من الموسوعة الفقهية ، والمذهب الأربعة هي مذاهب أهل السنة والجماعة مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْمُقَدَّمُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الاِسْتِفْتَاحَ فِي صَلاَةِ الْعِيدِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإْحْرَامِ ، وَقَبْل التَّكْبِيرَاتِ الأْخْرَى الزَّوَائِدِ فِي أَوَّل الرَّكْعَةِ ، فَيُكَبِّرُ لِلإْحْرَامِ ، ثُمَّ يُثْنِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ التَّكْبِيرَاتِ ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ إِذَا نَسِيَ تَكْبِيرَاتِ صَلاَةِ الْعِيدِ حَتَّى شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ، فَاتَتْ فَلاَ يَتَدَارَكُهَا فِي الرَّكْعَةِ نَفْسِهَا، لأِنَّهَا سُنَّةٌ فَاتَ مَحَلُّهَا