السبت 16 صفر 1448 هـ - الموافق 1 أغسطس 2026م

الحكم الإجماليّ للغش:

يحرم في التّجارة جميع أنواع الغشّ والخداع ، وكذا ترويج السّلعة باليمين الكاذبة 1 الغشّ أن يكتم البائع عن المشتري عيباً في المبيع ، لو اطّلع عليه لما اشتراه بذلك الثمن 2 التدليس العلم بالعيب وكتمانه 3 الغرَر ما يكون مجهول العاقبة ، ولا يدرى أيكون أم لا 4 من تدليس الإسناد عند المحدّثين إيهام اللّقيّ والرّحلة ، كأن يوهم الراوي برحلاته العلمية ، والتقائه كبار العلماء ، وهو مكروه ، لكن لا يعتبر سبباً لتجريح الرّاوي

شارك المحتوى