من الموسوعة لفقهية ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا سِتُّ تَكْبِيرَاتٍ فِي الرَّكْعَةِ الأْولَى عَقِبَ تَكْبِيرَةِ الإْحْرَامِ ، وخَمْسٌ فِي الثَّانِيَةِ عَقِبَ الْقِيَامِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، أَيْ قَبْل الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ وَاجِبٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَقَطْ قال الشَّافِعِيَّةُ هِيَ سَبْعٌ فِي الرَّكْعَةِ الأْولَى بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الإْحْرَامِ وَبَدْءِ الْقِرَاءَةِ ، وَخَمْسٌ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ وَبَدْءِ الْقِرَاءَةِ وهي عند الحنفية ثلاث في كل ركعة قبل القراءة