الأحد 17 صفر 1448 هـ - الموافق 2 أغسطس 2026م

شروط متفق عليها في صلاة العيد

من الموسوعة الفقهية الشُّرُوطُ الَّتِي هِيَ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَوَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ مِنْ طَهَارَةٍ وَاسْتِقْبَال قِبْلَةٍ إِلَخْ فَلَيْسَ فِيهَا مِنْ خِلاَفٍ صَلاَةُ الْعِيدِ، لَهَا حُكْمُ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ الْمَشْرُوعَةِ؛ فَيَجِبُ وَيُفْرَضُ فِيهَا كُل مَا يَجِبُ وَيُفْرَضُ فِي الصَّلَوَاتِ الأْخْرَى وَيَجِبُ فِيهَا زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ مَا يَلِيأَوَّلاً أَنْ تُؤَدَّى فِي جَمَاعَةٍ وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِثَانِيًا الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا، وَذَلِكَ لِلنَّقْل الْمُسْتَفِيضِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَثَالِثًا أَنْ يُكَبِّرَ الْمُصَلِّي ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ زَوَائِدَ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الإْحْرَامِ وَالرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الأْولَى، وَأَنْ يُكَبِّرَ مِثْلَهَا أَيْضًا بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، وهذه الثلاث عند السادة الحنفية

شارك المحتوى