سؤال حول أحكام العقيقة عن الغلام والجارية والتسمية..
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود ، وفيها:
تعريف العقيقة- لغة- :هي الشَعر الذي يولد به الطفل ، لأنه يشق الجلد ،وهي مأخوذة من عق ، يَعِقُ ويعَقُ فنقول عق عن ابنه بمعنى حلق عقيقته أي شعر رأسه أو ذبح الشاة المسماة عقيقة ، وأصل العق الشق والقطع ، قال ابن منظور : وقيل للذبيحة عقيقة لأنها تذبح فيشق حلقومها ومريئها وودجاها قطعاً كما سميت ذبيحة بالذبح وهو الشق ، وقال الوزير وغيره هي في اللغة أن يحلق عن الغلام أو الجارية شعرهما الذي ولدا به ، ويقال لذلك عقيقة ، وإنما سميت الشاة عقيقة لأنها تذبح في اليوم السابع وهو اليوم الذي يعق فيه شعر الغلام الذي ولد وهو عليه أي يحلق.وقيل: للذبيحة عقيقة لأنه يشق حلقها، فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وأصل العق الشق والقطع .
فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه شكراً لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد ذكراً كان أو أنثى .
فمن السنة القولية في طلبها :
1. روى الإمام البخاري بسنده عن محمد بن سيرين : حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال : سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول 🙁 مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمه وأميطوا عنه الأذى ) ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارمي والبيهقي .
2. عن سمرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – 🙁 كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ) صحيح، رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقال الترمذي : حسن صحيح .وفي رواية أخرى لحديث أم كرز أنها سألت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن العقيقة فقال : نعم ، عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ، لا يضركم ذكراناً أم إناثاً ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وأحمد ، وقال : الترمذي حديث صحيح . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي
وعن يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال 🙁 يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم ) رواه الطحاوي والطبراني في الأوسط والكبير وقال الهيثمي : ورجاله ثقات .وفي رواية أخرى لحديث ابن عباس 🙁 أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين ) رواه النسائي.
– وقيل " الرهن " في مسألة العقيقة على المعنى أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن ، وقيل:المعنى أن الغلام مرهون بأذى شعره ويدل على ذلك قوله 🙁 فأميطوا عنه الأذى ).
– وقيل أنه مرهون بالعقيقة بمعنى أنه لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها .
– وقال النوربشتي: أي أنه كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع به دون فكه ، والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر ووظيفته والشكر في هذه النعمة ما سنه الرسول – صلى الله عليه وسلم – وهو أن يعق عن المولود شكراً لله تعالى وطلباً لسلامته .
