هل يجوز للزوج تهديد زوجته بالطلاق؟ على سبيل المثال … إذا عملت هذا العمل فأنتي طالق بالثلاثة، وكيف الحل؟
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدتي الكريمة /….. حفظك الله ورعاك
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:
يمكن للزوج أن يهدد بالطلاق ليمنع زوجته من أمر أو يحثها عليه، وإذا فعل ذلك، وقامت هي بخلاف ما نهى عنه، أو امتنعت عما علق عليه الطلاق، وقع الطلاق، فإن علقه على طلاق بالثلاثة وقع ثلاثا، وإلا فعلى ما علق عليه طلقة أو أكثر، وهذا الطلاق علق على شرط، فإذا وقع الشرط وقع الطلاق، كأن يقول لها إن خرجت اليوم من البيت فأنت كذا … وخرجت فإن الطلاق يقع، وقضية الخروج من هذا تعتمد على ما الذي علق عليه الزوج أعلى ثلاثة أو طلقة واحدة ؟
هذا، ولست مع هذا التوجه من الزوج، وبإمكانه أن يحلف بالله على أمر ما، حتى إذا ما حنثته زوجته كفّر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، أما أن يربط ما يريد بالطلاق ليردع زوجته أو يحثها على أمر ما فهذا توظيف للطلاق في غير ما شرع له، إذ شرع لإنهاء حياة زوجية متعسرة، وقد عولجت مشاكلها بشتى الأساليب الشرعية، لكنها تفاقمت وصار الطلاق هو الحل، وهنا يأتي الطلاق الرجعي الذي بإمكان الزوج أن يعيد زوجته فيه، فيكون الطلاق على هذا دواء وعلاجا وموقفا يراجع فيه كل من الزوجين مواقفهما.
